الشيخ محمد الجواهري

362

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2971 [ « مسألة 11 » : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ( 1 ) ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .

--> ( 1 ) في ص 16 من هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 10 - 11 . ( 2 ) تقدم في المسألة 75 ] 2951 [ أن تعلق الخمس في المال على نحو الإشاعة والشركة الحقيقية ولكن دلّ الدليل على جواز إعطاء الخمس من نقد آخر على ما هو الصحيح عندنا ، ومن مال آخر ولو عروضاً على المشهور . كما تقدم في المسألة 78 ] 2954 [ أن ليس للمالك بعد استقرار الخمس نقله إلى ذمّته - إلاّ بعد المصالحة مع الحاكم الشرعي - إذ لا ولاية للمالك على هذا المال ومنه النقل ، ومقتضى عدم ولايته على ذلك المال أنه إذا كان له دين على فقير فلا يجوز احتسابه الخمس بدلاً عن الدين الذي له على الفقير ، إذ إن ذلك فرع ولاية المالك على هذا المال ، وليس له الولاية عليه على ما تقدم . كما سيأتي أيضاً في المسألة 16 ] 2976 [ التصريح بأنه إذا كان في ذمّة المستحق دين لمن وجب عليه الخمس ليس لمن وجب عليه الخمس احتساب ذلك الدين خمساً من حصة السادة أو الإمام ( عليه السلام ) من دون إذن الحاكم الشرعي ، نعم مع إجازة الحاكم الشرعي لا مانع منه .